مجلس إدارة الجمعية
v يتكون مجلس إدارة الجمعية من الصف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية بواقع ثلاث طلاب من كل صف يتم انتخابهم بالاقتراع السري من خلال الجمعيات العمومية الفرعية .
v مدة العضوية سنة واحدة ويتجدد انتخاب الأعضاء سنويا ويجوز انتخاب الأعضاء السابقين .
v تعلن نتائج انتخاب من يمثل الصفوف على الجمعية العمومية لاعتمادها وإثباتها في محاضر اجتماعاتها.
تسقط عضوية مجلس الإدارة عن العضو الذي يتخلف 4 أربع جلسات متتاليتين بغير عذر بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب مسجل أو يتسلم الخطاب ويوقع على نسخة منه .
إذا أخل عضو مجلس الإدارة بالأحكام لمدير المدرسة اقتراح دعوة جمعية عمومية طارئة للنظر في إسقاط العضوية عن تلك الحالتين ولمجلس الإدارة أن يشغلها بمن يليه في عدد الأصوات أو يتم انتخاب من يحل محليهما .
- ويجب في جميع الأحوال تحقيق دفاع العضو كتابة بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية قبل إصدار أي قرار في شأنه
- ويجوز لمدير المدرسة وقف العضو لحين الانتهاء من التحقيق على ألا يتجاوز ذلك شهرا واحدا فإذا تجاوز الوقف هذه المدة ردت إليه عضويته بالمجلس .
v ينتخب مجلس الإدارة سنويا من بين أعضائه رئيس للمجلس ونائب للرئيس وسكرتير .
- رئيس مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
- نائب الرئيس يحل محله في حالة غيابه .
- سكرتير الجمعية يختص بالأتي :-
Yإعداد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير محاضر تلك الاجتماعات والتوقيع عليها منه مع الرئيس .
Yتحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المكاتبات الواردة لها .
Yمراقبة ومتابعة كل ما يتطلبه مجلس الإدارة فيما يختص بأعمال السكرتارية .
Yإمساك السجلات والدفاتر الإدارية "دفتر محاضر الجلسات - دفتر العضوية "
اختصاصات مجلس الإدارة :
يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون الجمعية .
لمجلس الإدارة الحق في استخدام من يراه من أشخاص لازمين للعمل بالجمعية بمكافأة شهرية خلال مدة عمل الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإقليمي .
v يعين في أول اجتماع له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أعضاء للجان الفنية :-
- لجنة الإعلام - لجنة المشتريات - لجنة الدعاية والإعلان - لجنة المبيعات - لجنة المشروعات النوعية والخدمات الاجتماعية v ويجوز لمجلس الإدارة تشكيك لجان أخرى وتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أو أكثر على أن تكون فردية العدد ويكون أحدهم على الأقل عضوا بمجلس الإدارة والأعضاء الآخرون من بين أعضاء الجمعية العمومية .
v تعرض قرارات اللجان على مجلس الإدارة لاعتمادها .
v لا يجوز سحب أي مبالغ من حساب الجمعية بالبنك أو مكتب البريد إلا بتوقيع عضوين من مجلس الإدارة يختارهم المجلس في أول اجتماع له مع توقيع أمين الجمعية .
ينعقد مجلس الإدارة في مقر الجمعية بصفة دورية مرة في الشهر على الأقل أو بناء على دعوة الرئيس وموافقة أمين الجمعية والأخصائي الاجتماعي .
يبحث المجلس في اجتماعه الشهري ما يلي :-
E ملخص حسابات الجمعية وتقرير المراجع الداخلي .
E جرد الخزينة والسلفية المستديمة ومطابقتها بالفاتر .
E إتمام الفاتر الحسابية .
E حركة المبيعات والمشتريات .
E أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس .
E مدى تنفيذ تدريب الطلاب على التعاونيات .
v لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
v لا يجوز انعقاد المجلس خارج نطاق المدرسة .
يضع مجلس الإدارة مع أمين الجمعية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية حسابات الجمعية بعد عمل جرد فعلي لبضائع الجمعية وموجداتها وتقدير قيمتها حسب حالتها وقت الجرد على أن تشمل :-
- الحسابات الختامية - الميزانية العمومية .ويتم عرضيهما على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المختص لمراجعتها واعتمادها بعد انتهاء السنة المالية بشهرين على الأكثر وعلى التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية فحص الحسابات والميزانية وإعداد تقرير عنها .
يجوز منح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بقرار من الجمعية العمومية على ألا يزيد مجموع المكافآت على 10% من صافي الربح بحد أقصى خمسون جنيها للعضو .
يسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافآت في الأحوال التالية:-
- إذا لم يحضر نصف عدد جلسات المجلس خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول .
- إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية السنوية أو نصف عدد اجتماعات الجمعية العمومية الطارئه أو الاستثنائية التي تعقد خلال السنة .
- إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية .
يمنح عضو مجلس الإدارة وعضو اللجان بدل حضور جلسات بواقع خمسون قرشا عن كل اجتماع بحد أقصى جلستان في الشهر .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]