وليد ياسين صاحب الموقع
عدد المساهمات : 2255 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 53
| موضوع: الدستور المصرى الخميس 02 سبتمبر 2010, 7:21 am | |
| الدستور المصرى مصر تستحق دستورا أفضل من تلك الدساتير التى تلعبون بها كيفما شئتم لتقننوا أوضاعكم الخاطئة وتكرسوا سياساتكم الفاشلة وتورثوا البلاد مقشرة لأنجالكم ومن شايعهم. وربما ولتكن هذه آخر ربما.. لو رفضنا مواد الدستور الجائر الذى فرضتموه على البلاد والعباد لأصبحت مصر ولأول مرة وطناً لسكانها الأصليين.. وطناً بحق وحقيقى». انتهت المقدمة التى مازالت للأسف صالحة للنشر كأنها كتبت غدا، وأتركك الآن لمواد دستورى، ودستورك، ودستورنا كلنا. مادة ١: جمهورية مصر العربية، دولة نظامها ماتفهملوش اشتراكى من بره، رأسمالى من جوه، ديمقراطى القشرة، ديكتاتورى اللب، غربى الشكل، شرقى السمات، يقوم على تحالف القوى العاملة على الشعب.
مادة ٢: الإسلام دين الدولة والإخوان المسلمون أعداؤها واللغة العربية لغتها الرسمية التى يسقط أغلب تلاميذ الدولة فى امتحاناتها، وشريعة الغاب المصدر الفعلى للتشريع.
مادة ٣: السيادة للرئيس وحده وهو مصدر السلطات والقرارات والسياسات والحاجات ويمارس هذه السيادة نيابة عن الشعب الذى فوضه بذلك قبل أن يفوض أمره لله.
مادة ٤: الأساس الاقتصادى للبلاد هو النظام اللى بالك فيه، والقائم على العدل بين كبار المستثمرين، بما يؤدى إلى تقريب الفوارق بين دخولهم، بما يكفل تحقيق الوحدة الوطنية بينهم.
مادة ٥: يقوم النظام السياسى للجمهورية على أساس تعدد الأحزاب التى ترفضها لجنة الأحزاب سنويا، بحيث لا يتم السماح لأى حزب سياسى يقدم رؤية مختلفة تجذب إليها المواطن المصرى الذى سئم من النظام الحزبى القائم برمته.
مادة ٥: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القياديين فى الحزب الوطنى. مادة ٦: الأسر الحاكمة والثرية أساس المجتمع، قوامها تداول السلطة والنفوذ والبيزنس. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل لها ولمصالحها.
مادة ٧: العمل حق وواجب وشرف لا تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون على بقاء النظام الحاكم محل تقدير الدولة. أما المواطنون غير المسنودين فتكفل الدولة لهم العمل بمقابل غير عادل. مادة ٨: الوظائف العامة حق مكفول لذوى الوسايط الذين تكفل الدولة حمايتهم وعدم فصلهم وعدم محاسبتهم بشكل حقيقى.
مادة ٩: تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والكهربائية والمائية لمن يقدر على ثمنها، وتعمل بوجه خاص على توفيرها لقرى الساحل الشمالى والجونة والغردقة وشرم الشيخ فى يسر وانتظام. مادة ١٠: ترعى الدولة وقوف المواطنين طوابير التأمين الاجتماعى والصحى، وتكفل معاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، لكنها لا تكفل لهم أن يستطيعوا العيش بهذه المعاشات أسبوعا فى الشهر.
مادة ١١: تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتوفر لهم كل فرص البطالة والعنوسة والإحباط والعدمية واليأس.
مادة ١٢: تلتزم الدولة برعاية أخلاق السلبية والطناش والتواكل والتدين المنقوص والجهل المقنن، والتمكين للتقاليد الاجتماعية السلبية الأصيلة القاضية بأن اللى تعرفه أحسن من اللى ما تعرفوش وأن البلد بلدهم يعملوا ما بدا لهم وخطى سنة ولا تعدى قناة، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين وعُكّ وربك يفُكّ. ونكمل باقى المواد غداً بإذن الله إذا عشنا وكان لنا نشر
بلال فضل | مادة 13: التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المراحل الابتدائية أما الدروس الخصوصية فهى إلزامية فى جميع المراحل. وتعمل أجهزة الأمن على تأمين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمى بما يحقق الربط بينها وبين الحزب الوطنى ومصالحه وبما يضمن قمع الأصوات المعارضة والحرة، التى لا تسير وفقا للمقررات ولا تحرص على كتابة التقارير لأجهزة الأمن. مادة 14: التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحله المختلفة شريطة دفع الرسوم وثمن الكتب والتخت وتزيين الفصل وهدايا المدرسين فى المناسبات وهدايا المدرسات فى عيد الأم، ولا تتدخل الدولة فى أى اتفاقيات بين الطلبة والمدرسين حول الدروس الخصوصية. مادة 15: محو الأمل فى التغيير السياسى واجب وطنى تجنَّد كل طاقات الدولة من أجل تحقيقه. مادة 16: يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج بينما يسيطر الحاكم على الإنتاج نفسه. مادة 17: لكل مواطن نصيب من الناتج القومى، إن فاض منه شىء. مادة 18: للعاملين نصيب فى أرباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب فى عوائد بيع المشروعات الرابحة، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى، دون أن يكون لأحد حق السؤال عن عوائد الإنتاج. مادة 19: تخضع الملكية لرقابة الشعب، مع مراعاة أن يخضع الشعب لرقابة الدولة لكى لا يقدر أو يجرؤ أساسا على طلب حق الرقابة على الملكية. مادة 20: الملكية العامة هى ملكية الشعب، والشعب وما يملكه ملك للحاكم الذى هو فى مقام الأب، عملا بالمبدأ الشرعى «أنت ومالك لأبيك». مادة 21: للملكية العامة حُرمة ولذلك لا يصح أن يسأل أحد عن أحوالها لأن الحُرمة لها حُرمة. مادة 22: الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بمزاج الدولة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة التى تحددها الدولة، ومع ذلك سنعتبرها لاتزال مصونة. مادة 23: لا يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ولا يضمن حماية الفلاح والمواطن العادى والعامل الزراعى من الاستغلال، لأن الضامن هو الله وحده. مادة 24: الادخار فى بنوك سويسرا واجب تشجعه الدولة وإن كانت لا تنظمه. مادة 25: المواطنون لدى القانون سواء، سواء كان هناك تطبيق للقانون أو تطنيش له، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بل التمييز بينهم بسبب الأصل والنفوذ فقط. مادة 26: الحرية الشخصية حق طبيعى وانتهاكها شىء طبيعى، وهى مصونة لا تمس ولكن تداس فقط، ولا يجوز القبض على أى أحد مسنود أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل. مادة 27: كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بحيث لا تظهر عليه آثار التعذيب. وكل مواطن يلقى حتفه فى مراكز الشرطة هو بالضرورة مختل عقليا. وتكفل الدولة حماية خصوصية المواطن بحيث لا يتم تصويره أثناء تعرضه للتعذيب. وفى حالة تصوير تعذيبه تكفل الدولة عدم تسرب الكليب الذى تم تصويره حرصا على مشاعره. مادة 28: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى، ويستثنى من ذلك مساكن المعارضين وغير المسنودين والذين لا ضهر لهم. مادة 29: لحياة المواطنين المسنودين الخاصة حرمة يحميها القانون، والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال سريتها مكفولة لأصحابها وللضباط المكلفين بالتنصت عليها، واللى خايف مايتكلمش. مادة 30: حرية الرأى مكفولة وحرية الدولة فى عدم الأخذ بأى رأى يعارضها مكفولة. ولكل إنسان التعبير عن رأيه والقيام بالنقد البَنّاء، على أن تتولى الدولة تحديد نوعية ومواصفات البناء ويكفل لها القانون حق الهدم. مادة 31: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، وحرية حبس الصحفيين والكتاب مكفولة أيضا. وكله وفقا للقانون.
مادة 32: تكفل الدولة حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى للمواطنين وتوفر وسائل التطفيش والتزهيق اللازمة لمنعهم من ذلك. مادة 33: لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، إلا إذا كان أحد من الكبار حاطط عينه عليها. مادة 34: لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد ويتم الاكتفاء بسجنه فقط. مادة 35: للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وتشجعهم سياسات الدولة على ذلك. مادة 36: تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة، لكنها لا تمنح نفس الحق لكل مواطن يضطهد بسبب الدفاع عن نفس هذه الأشياء. مادة 37: للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ولا رغبة فى التغيير والإصلاح ودون حاجة إلى إخطار سابق شريطة أن يكون هدف الاجتماع فرحا أو خطوبة أو شبكة أو كتب كتاب أو طهورا أو عزاء وينظم القانون إجراءات حضور كتب الكتاب وحفلات التخرج وأعياد الميلاد والزواج لضمان عدم استخدامها فى أغراض سياسية. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون الذى يكفل للسلطة التنفيذية- إذا أرادت- رعاية من يشترك فيها داخل حدود السجن. مادة 38: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتفجيرها من الداخل وفرض الحراسة عليها واجب يكفله أمن الدولة. مادة 39: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، وعلى الوجه الذى يرضى الحاكم عنها. مادة 40: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم وتستحق التعويض العادل، شريطة أن تعمل أجهزة الأمن على استحالة إثبات وقائعها. مادة 41: للمواطن حق الانتخاب والترشح إذا استطاع الوصول إلى لجنة الانتخابات سالما، وللحزب الوطنى الحاكم حق حماية المواطن من نفسه والعمل على عدم ذهاب صوته لمن لا يستحقه. مادة 42: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وسيادة الرئيس هو الدولة نفسها. مادة 43: استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات شريطة ألا يشترك رجال القضاء مع الشعب فى الدفاع عن هذه الحقوق والحريات. مادة 44: المتهم برىء حتى تثبت إدانته، والمتهم السياسى مدان حتى تثبت براءته. مادة 45: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتختار الدولة للمواطن قاضيه الذى يمثل أمامه باعتبارها الأدرى بمصلحة الوطن ومصلحته. مادة 46: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه إذا لم يكن قد فقد الوعى أثناء اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه أو الاستعانة به إذا أراد الله له أن يرى أحدا، ويجب إعلانه بالتهم الموجهة إليه إذا كانت لديه الجرأة أن يسأل عنها. مادة 47: تصدر الأحكام باسم الشعب لكنها تنفذ برغبة رئيس الدولة. مادة 48 : مدة الرئاسة يحكمها المبدأ القانونى «وإحنا معاه إلى ماشاء الله». ونكمل باقى المواد غداً بإذن الله إذا عشنا وكان لنا نشر
| |
| | |
| |
|